مصنف ابن أبي شيبة 6844
ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر
اعرض الإسناد
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وَتْرَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه