مصنف ابن أبي شيبة 6744
من كره السمر بعد العتمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بَدْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ سَلْمَانَ يَقُولُ:
إِيَّاكُمْ وَسَمَرَ أَوَّلِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ مَهْدَنَةٌ [١]- أَوْ مَذْهَبَةٌ - لِآخِرِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْوِيَ إِلَى فِرَاشِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه