مصنف ابن أبي شيبة 6740
من كره السمر بعد العتمة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه