MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6736

في إعادة الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ

: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ [١]كُلِّهَا، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا