مصنف ابن أبي شيبة 6736
في إعادة الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ
: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ [١]كُلِّهَا، إِذَا لَمْ يُصَلِّهِنَّ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِعَادَةَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه