مصنف ابن أبي شيبة 6732
في إعادة الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
تُعَادُ الصَّلَاةُ [١]كُلُّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرٌ، فَلَا تَجْعَلُوهَا شَفْعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه