مصنف ابن أبي شيبة 6728
في إعادة الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يُعِيدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنْ خَافَ سُلْطَانًا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَشْفَعْ بِرَكْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه