مصنف ابن أبي شيبة 6712
من قال صلاته التي صلى في الجماعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ فَصَلَاتُهُ الْآخِرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه