مصنف ابن أبي شيبة 6709
يصلي في بيته ثم يدرك جماعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، فَالْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه