MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6709

يصلي في بيته ثم يدرك جماعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ، فَالْفَرِيضَةُ هِيَ الْأُولَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا