مصنف ابن أبي شيبة 6652
ما يعيد المغمى عليه من الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الرَّجُلِ صَلَاتَيْنِ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَعَادَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه