مصنف ابن أبي شيبة 6646
ما يعيد المغمى عليه من الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
قِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ: يَقْضِي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ؛ يَقْضِيهِنَّ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه