مصنف ابن أبي شيبة 6638
من قال يدورون مع القبلة حيث دارت
اعرض الإسناد
ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ حَيْثُ دَارَتِ السَّفِينَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه