مصنف ابن أبي شيبة 6632
من قال صل فيها قائما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ فَلْيَخْرُجْ، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنِ اسْتَطَاعَ وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ كُلَّمَا تَحَرَّفَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه