مصنف ابن أبي شيبة 6618
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، [عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُمَيْرٍ] قَالَ:
تَرَوَّحْتُ بَيْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ فَنَهَيَانِي.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه