مصنف ابن أبي شيبة 6609
النفخ في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ قَالَ:
صَلَّيْتُ فِي حُجْرَةِ الشَّعْبِيِّ فَنَفَخْتُ فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتَ أَذًى فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه