MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6609

النفخ في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيِّ قَالَ:

صَلَّيْتُ فِي حُجْرَةِ الشَّعْبِيِّ فَنَفَخْتُ فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتَ أَذًى فَامْسَحْهُ بِيَدِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا