مصنف ابن أبي شيبة 6602
النفخ في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ:
لَأَنْ أَضَعَ جَبْهَتِي عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَطْفَأَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي ثُمَّ أَسْجُدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه