مصنف ابن أبي شيبة 6600
النفخ في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ: نَحِّهِ بِثَوْبِكَ أَوْ بِكُمِّ قَمِيصِكَ. وَكَرِهَ النَّفْخَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه