مصنف ابن أبي شيبة 6575
شد الحقو في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ [١]يُصَلِّيَانِ [٢]بِغَيْرِ إِزَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه