مصنف ابن أبي شيبة 6556
من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ:
رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ، فَلَا أَدْرِي عَلَى الْإِزَارِ كَانَ أَوْ عَلَى الْقَمِيصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.