مصنف ابن أبي شيبة 654
فِي الوضوء باللبن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَأَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّأُ بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ: لَا، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه