MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 654

فِي الوضوء باللبن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَأَ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضَّأُ بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ: لَا، عَلَيْكُمْ بِالتَّيَمُّمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا