MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6534

الصلاة بين النيام والمتحدثين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا