مصنف ابن أبي شيبة 6534
الصلاة بين النيام والمتحدثين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِنَائِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.