مصنف ابن أبي شيبة 6519
من أمر بالصلاة في البيوت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ:
كُنْتُ لَا أُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.