مصنف ابن أبي شيبة 6507
ركعتي الفجر إذا فاتته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا تُقْضَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
ركعتي الفجر إذا فاتته
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا تُقْضَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.