مصنف ابن أبي شيبة 6501
ركعتي الفجر إذا فاتته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ [١]الصَّلَاةَ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ [٢]، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُصَلِّيَهُمَا وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَمَّا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ الصَّلَاةَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.