مصنف ابن أبي شيبة 6494
التساند إلى القبلة والاحتباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّسَانُدَ إِلَى الْقِبْلَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.