مصنف ابن أبي شيبة 6491
الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لَاثَ النَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا ؟!
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.