مصنف ابن أبي شيبة 6487
الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ بَشِيرِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلِيُؤَخِّرِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا ضُّحًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.