مصنف ابن أبي شيبة 6482
الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، وَلَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنَّ [٢]مَا يَفُوتُهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَعْظَمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.