دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6480

يدخل المسجد في الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.