مصنف ابن أبي شيبة 6480
يدخل المسجد في الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: يُصَلِّيهِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي نَاحِيَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.