دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6478

يدخل المسجد في الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا، وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَفُوتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.