مصنف ابن أبي شيبة 6478
يدخل المسجد في الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَارْكَعْهُمَا، وَإِنْ ظَنَنْتَ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى تَفُوتُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.