مصنف ابن أبي شيبة 6459
الكلام بعد ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.