دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6459

الكلام بعد ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ وَيَتَكَلَّمَ بِالْحَاجَةِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.