مصنف ابن أبي شيبة 6448
من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ ؟! إِذَا سَلَّمَ [فَقَدْ فَصَلَ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.