دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6448

من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ ؟! إِذَا سَلَّمَ [فَقَدْ فَصَلَ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.