مصنف ابن أبي شيبة 6444
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ:
أَنَّ عُرْوَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَسَّ جَنْبَهُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.