دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6444

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ:

أَنَّ عُرْوَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَسَّ جَنْبَهُ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَعَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.