مصنف ابن أبي شيبة 6442
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ
: أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَضْطَجِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.