دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6442

الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ

: أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَضْطَجِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.