مصنف ابن أبي شيبة 6380
في ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ إِسْرَاعِهِ إِلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.