دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6380

في ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ إِسْرَاعِهِ إِلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.