مصنف ابن أبي شيبة 6372
في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الثَّوْبِ يَحُوكُهُ [الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ] [١]يُصَلَّى [٢]فِيهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.