دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6372

في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الثَّوْبِ يَحُوكُهُ [الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ] [١]يُصَلَّى [٢]فِيهِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.