دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6369

في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.