مصنف ابن أبي شيبة 6369
في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.