مصنف ابن أبي شيبة 632
من قَالَ إِذا كانت جافة فهو زكاتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَالِسًا عَلَى أَثَرِ بَوْلٍ جَافٍّ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ جَافٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه