دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6317

في الصلاة في القوس والسيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ

سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِي الْقَوْسِ، وَاطْرَحِ الْقَرْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.