مصنف ابن أبي شيبة 6317
في الصلاة في القوس والسيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ
سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ ؟ فَقَالَ: صَلِّ فِي الْقَوْسِ، وَاطْرَحِ الْقَرْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.