مصنف ابن أبي شيبة 6296
في الأمة تصلي بغير خمار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْ لَا يُؤْذَيْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.