دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6296

في الأمة تصلي بغير خمار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدَعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لِكَيْ لَا يُؤْذَيْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.