دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6260

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.