مصنف ابن أبي شيبة 6260
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، أَوْ قَمِيصٍ صَفِيقٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.