مصنف ابن أبي شيبة 6253
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ:
بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَشِفَّ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.