دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6253

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ:

بَعَثْتُ غُلَامًا لِي كَاتِبًا حَاسِبًا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ تَحْتَهُ إِزَارٌ ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَشِفَّ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.