مصنف ابن أبي شيبة 6208
في الرجل يؤم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ، فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَجْمَعُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.