دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6208

في الرجل يؤم النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسْوَةَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ، فَتَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَجْمَعُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.