مصنف ابن أبي شيبة 6204
في الرجل يؤم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.