دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6204

في الرجل يؤم النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ قَارِئَيْنِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ أُبَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.