مصنف ابن أبي شيبة 6201
إذا جاء وقد تم الصف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ، قَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.