دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6201

إذا جاء وقد تم الصف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:

فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ، قَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ دَخَلَ، وَإِلَّا أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَهُ مَعَهُ وَلَمْ يَقُمْ وَحْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.