دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6192

من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَتَرَبَّعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.