مصنف ابن أبي شيبة 619
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه