مصنف ابن أبي شيبة 6185
من رخص في التربع في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي التَّطَوُّعِ مُتَرَبِّعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه