مصنف ابن أبي شيبة 6170
في إمامة العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.