دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6170

في إمامة العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِسْطَامٍ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

لَا يَؤُمُّ الْمَمْلُوكُ وَفِيهِمْ حُرٌّ، وَلَا يَؤُمُّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ حَجَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.