دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6142

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.