مصنف ابن أبي شيبة 6134
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَرْزُوقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ:
الْأَعْمَى لَا يَؤُمُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه